- يجب على المواطن ملأ استمارة طلب بطاقة الترقيم التي تسحب من المصالح المعنية للبلدية أو تُحمَّل من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، و التي ترفق بالوثائق التالية في كل الحالات الخاصة بطلب ترقيم المركبات :
- بطاقة الإقامة (إلا في حالة مركبة تابعة لمتعاونين أجانب)،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- عقد البيع (إلا في حالة مركبة جديدة مستوردة من طرف خواص).
- رسم الطابع الجبائي،
- إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم،
- سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون هذا الشخص معنوي عام أو خاص.
- شهادة أو بطاقة ترقيم صادرة عن السلطات الأجنبية المعنية (تفاصيل أكثر: إذا كان البلد الأصلي البلد أو البلد القادمة منه المركبة لا يقوم بإصدار وثيقة ترقيم للمركبات الموجهة للتصدير، لابد أن يحتوي الملف على كل الوثائق التي تثبت هوية المركبة طبقا للتنظيم المعمول به في هذه البلدان)
- ترجمة رسمية لوثيقة الترقيم و شهادة المطابقة (تفاصيل أكثر: ماعدا الوثائق الصادرة باللغتين الإنجليزية و الفرنسية).
- شهادة المطابقة مسلمة من طرف الصانع أو الوكيل،
- شهادة الجمركة
- محضر قبول بصفة إنفرادية يمنح من طرف مصالح المناجم،
- نسخة من فاتورة شراء المركبة،
- بطاقة الترقيم مشطب عليها
تفاصيل أكثر: يمكن لطالب الترقيم أن يطلب إجراء خبرة المطابقة لمركبته وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 15 جانفي 2018. تتوج هذه الخبرة بتقرير خبرة
- بطاقة الترقيم مشطب عليها،
- شهادة المراقبة تسلم من طرف الولاية التي تم بها آخر تسجيل،
تفاصيل أكثر: يمكن لطالب الترقيم أن يطلب إجراء خبرة المطابقة لمركبته وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 15 جانفي 2018. تتوج هذه الخبرة بتقرير خبرة
- بطاقة الترقيم المؤقتة،
- عقد بيع مسلمة من طرف الوكيل تحدد جميع المواصفات التقنية للمركبة، كما تحتوي على المعلومات المتعلقة بجمركة المركبة
- بطاقة الترقيم المؤقتة
- شهادة بيع مسلمة من طرف الصانع أو الشركة التي تقوم بتركيب المركبات في الجزائر، تحدد جميع المواصفات التقنية للمركبة، حسب النموذج الساري المفعول
- شهادة يمنح من طرف الإدارة المعنية (الجمارك، أملاك الدولة) أو محافظ البيع بالمزايدة يحتوي على معطيات المركبة المعنية،
- بطاقة الترقيم مشطب عليها في حالة البيع من طرف محافظ البيع بالمزايدة. أما بالنسبة لإدارة الجمارك و أملاك الدولة في حالة وجودها،
- محضر قبول بصفة إنفرادية مسلم من طرف مصلحة المناجم و ذلك قبل عملية البيع،
- شهادة تعريف المركبة، تسلم قبل عملية البيع من طرف مصالح المناجم،
- محضر القبول يمنح من طرف مصلحة المناجم،
- نسخة من رخصة إعادة البيع مسلمة من طرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية مؤشرة من طرف مصالح المديرية العامة للجمارك مصادق عليها،
- شهادة الجمركة،
مركبة مستوردة جديدة أو مستعملة
- شهادة ترقيم صادرة عن السلطات الأجنبية المعنية و شهادة المطابقة مسلمة من طرف الصانع أو الوكيل بالنسبة للمركبة الجديدة، و بالنسبة للمركبة المستعملة بطاقة الترقيم النهائية أو المؤقتة للبلد القادمة منه المركبة،
- فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع،
- شهادة عمل أو وثيقة تثبت نشاطه،
- سند أصلي مسلم من طرف مصالح الجمارك،
- محضر قبول مسلم من طرف مصلحة المناجم،
- نسخة من عقد الميلاد أو نسخة من جواز السفر ساري المفعول مصادق عليها،
- شهادة الإقامة رقم 2،
: بيع مركبة فيما بين متعاونين أو أجانب متعاقدين
- بطاقة الترقيم مشطب عليها
- عقد البيع مصادق عليه
- سند أصلي باسم المالك الجديد
- شهادة الإقامة رقم 2
- شهادة المراقبة للمركبات القادمة من ولاية أخرى
- شهادة عمل أو وثيقة تثبت نشاطه
- نسخة من عقد الميلاد أو صورة من جواز السفر ساري المفعول
- تصريح بالضياع أو السرقة يُعد لدى مصالح الأمن المختصة و هذا بمكان ضياع البطاقة
- في حالة تلف البطاقة الرمادية، تصريح شرفي مصادق عليه على مستوى المجلس الشعبي البلدي
- بطاقة الترقيم مشطب عليها
- فريضة مسلمة من طرف الموثق
- وكالة معدة بعقد توثيقي لفائدة أحد الورثة
- بطاقة مراقبة إذا تعلق الأمر بتحويل المركبة من ولاية إلى ولاية أخرى
- بطاقة الترقيم
- شهادة المراقبة إذا تعلق الأمر بتحويل من ولاية إلى ولاية أخرى
- بطاقة الترقيم مشطب عليها
- الحكم القضائي النهائي القاضي ببيع المركبة
- شهادة بيع مسلمة من طرف محافظ البيع بالمزايدة
- شهادة المراقبة إذا تعلق الأمر بتحويل من ولاية إلى ولاية أخرى
- بطاقة الترقيم مشطب عليها
- شهادة تثبت طبيعة التغييرات التي طرأت على مستوى المركبة
- محضر قبول، بصفة إنفرادية، مسلم من طرف مصلحة المناجم
- شهادة إلغاء المركبة (إثبات قاعدة المركبة) تسلم من طرف مصلحة المناجم
- تصريح بالإتلاف مصحوب ببطاقة التسجيل مشطب عليها طبقا للمادة 175 من المرسوم رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004
- في حالة تدمير المركبة من طرف المصالح المعنية، على مالكها إيداع، لدى الدائرة، المقاطعة الإدارية أو الولاية -مديرية التنظيم و الشؤون العامة – المختصة إقليميا بمكان ترقيم المركبة، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، تصريحا كتابيا مرفقا بالبطاقة الرمادية مشطب عليها مقابل وصل تسليم، و هذا طبقا للمادة 175 من المرسوم رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر
- طلب تسجيل مؤقت يقدم من طرف الوكيل،
قائمة الطرود للمركبات المعنية، مؤشر عليها من طرف مصالح المناجم،
نسخة من عقد الإمتياز و هذا طبقا لأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 08/02/2015،
نسخة مصادق عليها للسجل التجاري،
- محضر قبول المركبات المعنية على أساس النموذج (الطراز).
- فاتورة شراء المركبات.
- إشعار بوصول المركبات يمنح من طرف مؤسسة الميناء.
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
عند تقديم أول طلب لقائمة المركبات، يجب على الوكيل أن يودع نسخة من الإعتماد النهائي لدى المصالح المعنية للولاية المختصة إقليميا
على الوكيل إشعار الولاية المختصة إقليميا، بصفة دورية كل سنة، بعنوان مكان تواجد نشاطه (المقر الإجتماعي).
- طلب تسجيل مؤقت يقدم من طرف الصانع أو الشركة المكلفة بتركيب المركبات،
- شهادة الجمركة،
- قائمة الطرود للمركبات المعنية، مؤشر عليها من طرف مصالح المناجم،
- شهادة الإعتماد تمنح من الصانع،
- نسخة مصادق عليها للسجل التجاري،
- محضر قبول المركبات المعنية على أساس النموذج (الطراز).
- شهادة المطابقة ممنوحة من طرف المصالح المختصة،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
عند تقديم أول طلب لقائمة المركبات، يجب على الصانع أو الشركة المكلفة بتركيب المركبات بالجزائر أن يودع نسخة من الإعتماد لدى المصالح المعنية للولاية المختصة إقليميا.
على الصانع أو الشركة المكلفة بتركيب المركبات بالجزائر إشعار الولاية المختصة إقليميا، بصفة دورية كل سنة، بعنوان مكان تواجد نشاطه (المقر الإجتماعي).